السيد الخميني
مناسك الحج 69
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : يجب على المكلّف بعد فراغه عن أعمال عمرة التمتّع الإحرام لحجّ التمتّع . ( مسألة 2 ) : لو نوى حجّ التمتّع ولبّى بالتلبيات الواجبة يصير محرماً كما ذكرنا في إحرام العمرة ، ولا يجب قصد الإحرام ولا قصد ترك المحرّمات كما مرّ . ( مسألة 3 ) : يعتبر في نيّة الحجّ الخلوص ، والرياء مبطل له كالعمرة . ( مسألة 4 ) : كيفية الإحرام والتلبيات ومحرّمات الإحرام وكفّاراتها ما مرّ في عمرة التمتّع بلا تفاوت . ( مسألة 5 ) : وقت الإحرام موسّع ، ولا بأس بتأخيره إلى زمان يمكنه درك وقوف اختياري عرفة ، ولا يجوز تأخيره عن هذا الوقت . ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم خروج من فرغ عن أعمال عمرة التمتّع وصار